الذكرى ال67 لإلغاء قانون تعدد الزوجات في تونس

تحتفل المرأة التونسية يوم 13غشت، بالذكرى 67 لتبني مجلة الأحوال الشخصية قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل وكان ذلك سنة 1956، أي في سنة استقلال تونس.

 

في هذا صدد، تفاعل تونسيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع مرور 67 عاماً على إقرار قانون يمنع تعدد الزوجات، طبقا للفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية الذي يثير النقاش في كل عام.

وينص القانون على “معاقبة كل من تزوج وهو في حالة زوجية أو من يتزوج على غير الصيغة القانونية بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها 240 ألف فرنك (نحو 240 دينار تونسي) أو بإحدى العقوبتين.”

وبالمناسبة، تعددت آراء الناشطين التونسيًين حول قانون منع تعدد الزوجات بين مؤيد معتز بهذا القانون وبجرأة البلد في إقراره، ورافض له يعدد أفضال تعدد الزوجات.

 

ومن بين المكاسب الحقوقية الكثيرة التي حققتها المرأة التونسية نذكر:  تحديد سن دنيا للزواج (15 ثم 17 ثم 18)، تمكين المرأة الراشدة من حق تزويج نفسها دون اشتراط موافقة الولي، الحرية في اختيار الزوج ورفضه، إلغاء الزواج العرفي، منع تعدد الزوجات، منع الطلاق الشفهي وإقرار وجوب إعلام الطرفين وإجبارية المرور بالمحاكم المدنية لطلب الطلاق والحصول عليه، حق الزوجة في طلب الطلاق حتى دون موافقة الزوج أو وقوع أضرار مثل العنف أو الخيانة (وفي هذه الحالة يمكن أن يدفع طالب الطلاق، رجلاً كان أو امرأة، الذي يفعل من دون الاعتداد بأضرار لاحقة به تعويضاً للزوج-ة)، الحصول على حضانة الأطفال بشكل شبه آلي عند الطلاق أو وفاة الأب إلى حد بلوغهم سن الرشد، التمتع بحق الولاية على الأطفال الذين هم في حضانتها فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف بحساباته المالية، حق المرأة الراشدة في السفر دون ترخيص مسبق من الزوج أو الأب أو “ولي الأمر” عموماً، حقها في منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، إلغاء واجب طاعة الزوج، إلغاء مفهوم بيت الطاعة ومعاقبة الزوجة “الناشز”، إلغاء مصطلح القوامة وتعويضه بعبارة “رئيس العائلة”، حق المرأة الراشدة في الإجهاض بدون ترخيص سواء كانت متزوجة أو عزباء، حق البنات في الحصول على إرث آباءهم وأمهاتهم كاملاً عندما لا يكون لهن إخوة ذكور وعدم توزيع الإرث على الأعمام والأخوال وأبنائهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.